مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٠ - كيفية تطهير الماء
وبالجملة ، الرواية عن عمّار ، وقلّما تخلو روايته عن حزازة ، مع أنّها معمول بها عند الشيعة.
فروع في التراوح :
الأوّل : في «المدارك» : إنّ جماعة صرّحوا بأنّ المراد من اليوم : يوم الصوم [١] ، انتهى.
ولعلّ الجماعة ممّن يقول بالانفعال ، لأنّ دأبهم الأخذ بالأحوط تحصيلا للبراءة اليقينيّة لشغل الذمّة اليقيني ، وإلّا فما ذكروه غير ظاهر لو لم نقل بظهور خلافه.
الثاني : قيل : يستثنى لهم الأكل جميعا والصلاة جماعة [٢] ، وفيه أيضا تأمّل ، بل الظاهر خلاف ذلك.
الثالث : المشهور أنّه لا يجزي غير الرجال ، لأنّ لفظ القوم ينصرف إليهم ، وقيل بالإجزاء إذا لم يقصر نزحهم [٣].
وفيه أيضا تأمّل ، لما ظهر من كون الحكم بالتراوح بالنحو المذكور توقيفيّا موقوفا على النصّ.
الرابع : إجزاء ما فوق الأربعة لإطلاق النصّ [٤].
الخامس : عدم إجزاء ما نقص منها ، لأنّه خلاف عبارة النص ، فلا وجه لما
[١]مدارك الأحكام : ١ / ٦٨.
[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ٩٠ ، مدارك الأحكام : ١ / ٦٨.
[٣]تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٧٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ٦٨.
[٤] الرواية التي مرّت آنفا.