مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٧ - كيفية تطهير الماء
رواية أبي العبّاس عن الصادق عليهالسلام [١].
وفي صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : أنّه ينزح خمس دلاء لموت الحمامة والدجاجة والكلب والطير [٢].
وفي رواية أبي مريم ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا مات الكلب في البئر نزحت» [٣].
ومثلها رواية عمّار ، عن الصادق عليهالسلام [٤] ، إلى غير ذلك ، مثل رواية عمرو بن سعيد السابقة [٥] وغيرها [٦].
والجواب : أنّ ذلك يحقّق الاستحباب. نعم ، يضرّ القائل بالوجوب.
وقيل : ينزح الجميع للخنزير [٧] ، لصحيحة ابن سنان السابقة في نزح الجميع ، لقوله : «ونحوه» ، أي نحو الثور [٨].
وينزح أربعون أيضا لبول الرجل على المشهور ، لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام إذ فيها : قلت : بول الرجل ، قال : «ينزح منها أربعون دلوا» [٩] ،
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٢.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٨ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٩٩ و ٢٨٤ الحديث ٨٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٤.
[٥]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٨.
[٦]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ ـ ١٨٥ الحديث ٤٥٧ ـ ٤٦٧.
[٧]قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٨١.
[٨]وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٤.
[٩]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٣ الحديث ٧٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥١.