مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٢ - كيفية تنجس الماء
الشهيد في «الذكرى» [١] ، بل الشيخ في «الخلاف» أيضا [٢].
وأمّا ماء الغيث ، فحال تقاطره حكمه حكم الجاري ، على المشهور بين الأصحاب ، ومنهم الفاضلان والشهيدان ، وغيرهم [٣].
وعن الشيخ في «المبسوط» و «التهذيب» اشتراط الجريان من الميزاب ونحوه [٤] ، ونسب إلى صاحب «الجامع» [٥].
حجّة المشهور صحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام : عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» [٦].
وما رواه «الكافي» في الصحيح إلى الكاهلي ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام ، قلت : أمرّ في الطريق. إلى قوله : فيسيل عليّ ماء المطر أرى فيه التغيّر و [أرى فيه] آثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه ، والبيت يتوضّأ على سطحه فيكف [٧] على ثيابنا ، قال : «ما به بأس لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [٨].
وقويّة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء
[١]ذكرى الشيعة : ١ / ٧٩.
[٢]الخلاف : ١ / ١٩٥ المسألة ١٥٢.
[٣]المعتبر : ١ / ٤٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٢٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٩ ، روض الجنان : ١٣٧ ، التنقيح الرائع : ١ / ٣٩ ، كفاية الأحكام : ١٠.
[٤]المبسوط : ١ / ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١١.
[٥]نسب إليه في معالم الدين في الفقه : ١ / ٣١١ ، لاحظ! الجامع للشرائع : ٢٠.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الحديث ٣٥٨.
[٧]وكف البيت : قطر سقفه (الصحاح : ٤ / ١٤٤١).
[٨]الكافي : ٣ / ١٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٦ الحديث ٣٦٢.