مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣١ - أحكام النجاسات
٨٧ ـ مفتاح
[أحكام النجاسات]
يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيّد والمفيد فجوّزا بالمضاف [١] ، بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح [٢] ، بحيث يزول العين ، لزوال العلّة.
ولا يخلو من قوّة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا ، فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره ، إلّا ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن.
ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين ، مضافا إلى نفي الحرج ، ويدلّ عليه الموثّق [٣]. وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمي ، كما يستفاد
[١]الناصريّات : ١٠٥ المسألة ٢٢ ، نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ٨٢.
[٢]نقل عنه في الخلاف : ١ / ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ ، المعتبر : ١ / ٤٥٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٤٠٩٨.