مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١ - كيفية إزالة النجاسة
٨٣ ـ مفتاح
[كيفيّة إزالة النجاسة]
الواجب إزالة العين ، كما في المعتبرة [١] ، أمّا اللون والريح فلا ، على الأصح ، بل ادّعى المحقّق عليه الإجماع [٢]. وقد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل : «اصبغيه بمشق» [٣].
ولا بدّ من تثنية [٤] الغسل من البول في الثوب والبدن إن غسل بالقليل ، للصحاح المستفيضة [٥].
وربّما يلحق به المني ، لأنّ له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدّد [٦] ، ويأتي الكلام فيه وفي إلحاق سائر النجاسات ، كما فعله آخرون [٧].
وربّما يكتفى في الكلّ بالمرّة المزيلة [٨] ، وفيه اطراح للصحاح.
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠٢ و ٤١٠٣.
[٢]المعتبر : ١ / ٤٣٥.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ و ٤٤٠ الحديث ٤١٠٢ و ٤١٠٤.
[٤] بتوسط العصر وتعقيبه فيما يعصر. «منه رحمهالله».
[٥]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ و ٢ من أبواب النجاسات.
[٦]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
[٧]اللمعة الدمشقية : ١٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.
[٨]لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٧ ، البيان : ٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٧.