مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٩ - كيفية إزالة النجاسة
قوله : (كما في الصحيح). إلى آخره.
وهي صحيحة أبي العبّاس البقباق حيث سأل الصادق عليهالسلام عن فضل سؤر الحيوانات؟ فقال : «لا بأس» إلى أن انتهى إلى الكلب فقال : «رجس نجس [لا تتوضّأ بفضله و] اصبب ذلك الماء ، واغسله مرّة بالتراب أوّلا ثمّ بالماء» [١].
ولفظ «مرّتين» غير موجود في الكتب الأربعة ، إلّا أنّ المحقّق رحمهالله نقله حين ذكر هذه الرواية وتمسّك بها [٢].
وفي «الغوالي» لابن جمهور أيضا موجود عند ذكر الحديث المذكور [٣].
وفي «الفقه الرضوي» أيضا موجود هذا اللفظ عند ذكره [٤] ، والأصحاب أفتوا كذلك ، حتّى أنّ الشيخ رحمهالله في «الخلاف» ، والشهيد في «الذكرى» ادّعيا الإجماع على ذلك [٥] ، وهو الظاهر من «المنتهى» [٦] ، بل لم يوجد خلاف من أحد في ذلك سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، بقوله بالغسل سبعا اولاهنّ بالتراب [٧].
ويؤيّده ما أشرنا سابقا من أنّ الغسل في كثير من الأخبار ورد مطلقا ومع ذلك ورد في كثير منها أنّه مقيّد بالمرّتين ، مع أنّه يظهر من الخبر أنّ المعصوم عليهالسلام في صدد إظهار شدّة نجاسة الكلب.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٦ ، الاستبصار : ١ / ١٩ الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٦ الحديث ٤٣٣٣ مع اختلاف يسير.
[٢]المعتبر : ١ / ٤٥٨.
[٣]عوالي اللآلي : ٤ / ٤٨ الحديث ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٦٠٢ و ٦٠٣ الحديث ٢٨٥٢.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣.
[٥]الخلاف : ١ / ١٧٥ المسألة ١٣٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.
[٦]منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٦.
[٧]نسب إليه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.