مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٤ - كيفية تنجس الماء
وعن الشيخ في كتابي الحديث : عدم الانفعال ووجوب النزح تعبّدا [١] ، وأنّ المستعمل إذا استعمل قبل العلم بالملاقاة لم يكن عليه شيء أصلا.
وإن استعمل بعد العلم وقبل النزح الواجب ، يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل النجاسات وغير ذلك.
وعن الشيخ محمّد بن محمّد البصروي القول باختصاص الانفعال بما إذا نقص عن الكرّ ، فما يبلغه لا ينجس إلّا بالتغيّر [٢] ، كما ذهب إليه المتأخّرون [٣] أيضا.
ونسب إلى كتابي الحديث القول بانفعالها بها ، مع عدم وجوب إعادة الوضوء والصلاة ولا غسل ما لاقاه [٤].
والأوّل هو الحق ، والأقوى ما ذهب إليه المتأخّرون من عدم الانفعال إلّا بالتغيّر للأصول والعمومات ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ، ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة» [٥].
وفي «التهذيب» رواه أيضا ـ بطريق صحيح ـ عنه ، قال : كتبت إلى رجل أن يسأل الرضا عليهالسلام [٦] ، وفي زيادات «التهذيب» أيضا ـ بطريق صحيح ـ عنه عن الرضا عليهالسلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر» [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٢٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٣ الحديث ٨٧.
[٢]نقل عنه في مفتاح الكرامة : ١ / ٨٠.
[٣]مختلف الشيعة : ١ / ١٨٧ ، قواعد الأحكام : ١ / ٥ ، روض الجنان : ١٤٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٦٦.
[٤]راجع! معالم الدين في الفقه : ١ / ١٧١ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٢.
[٥]الاستبصار : ١ / ٣٣ الحديث ٨٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٧ مع اختلاف يسير.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٤ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٨.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٢٢.