مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠ - أصالة طهارة الأشياء
فيه الحياة ثمّ مات لأنّه ميتة ، وكذا إذا لم تذكّ امّه.
وأمّا إذا لم يحل فيه الحياة بعد ، سواء ذكّيت امّه أم لا ، فالظاهر أنّه نجس عند الفقهاء ، داخل في حكم الميتة ، وأمّا إذا كان دما أو علقة فقد مضى حكمه [١].
هذا كلّه إذا كان ممّا له نفس سائلة ، وأمّا إذا كان ممّا ليس له نفس سائلة فقد مرّ [٢] ، وظهر منه أنّه طاهر.
ومثل ما نسب إلى الجعفي رحمهالله من قوله بحلّية بعض الفقاع ولازمه القول بالطهارة أيضا [٣] ، وهو شاذّ لا عبرة به ، لعموم ما دلّ على الحرمة ، إلّا أن يكون مراده قبل الغليان ، ولما ورد في بعض الأخبار من حلّيته [٤].
فالظاهر أنّه ليس بفقاع حقيقة ، بل مجازا مشارفة.
ومثل موضع عضّ كلب الصيد ، فإنّ الشيخ رحمهالله حكم بطهارته [٥] ، لعموم (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [٦] وغيره.
وفيه : منع تبادر العموم المذكور ، وعلى تقدير التسليم ما دلّ على نجاسته أيضا عام أقوى ، ولذا يكون فم هذا الكلب نجس العين ، ولو باشر الماء أو غيره ممّا دلّ العمومات على طهارته يصير متنجّسا جزما عنده لازم الاجتناب.
ومثل ما قال الصدوق رحمهالله : من رشّ ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، وغسل ما أصابه غيره [٧].
[١] راجع! الصفحة : ٤٤١ و ٤٤٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٣٩ و ٤٤٠ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
[٣]نسبه الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨١ و ٣٨٢ الحديث ٣٢١٨٠ ـ ٣٢١٨٢.
[٥]الخلاف : ٦ / ١٢ المسألة ٨.
[٦] المائدة (٥) : ٤.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ نقل بالمعنى.