مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٥ - كيفية تنجس الماء
قوله : (ولظاهر الآخرين).
قد عرفت تواتر الأخبار ، وقد أشرنا إلى بعضها [١] ، وقد زاد عن المائة والمائتين ، فما ظنّك بصورة ضمّ ما لم يشر؟ سيّما ما ورد في غير الكتب الأربعة من الكتب المعتبرة.
قوله : (ولا يعارض المفهوم). إلى آخره.
فيه ، أنّ المفهوم ربّما يكون أقوى من المنطوق ، كما اعترف به المحقّقون [٢] ، وظهر أنّ المقام منه ، وأنّه يفيد القطع ، مع أنّ العام قد كثر تخصيصه إلى أن اشتهر وتلقّي بالقبول عند الكلّ أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ [٣] ، بل منع بعضهم الحجّية [٤] ، وادّعى الإجماع لذلك ، بل بعضهم ادّعى الظهور في الخاص [٥].
قوله : (ولا الظاهر). إلى آخره.
وا عجباه ممّا ذكره ، قد ظهر لك التأمّل في ظهوره سوى ما ذكره من العامّة ، فإنّ له ظهورا من جهة العموم ، وقد عرفت حال العموم ، مضافا إلى ما عرفت من حال السند والموافقة لمذهب العامّة ، مع كونه من العامّة ، والمخالفة للخاصّة والإجماعات والتواتر والدلالة القطعيّة.
وأمّا ما دلّ على الانفعال فقد عرفت قطعيّة دلالته ، مع أنّ صحيحة أبي العبّاس نصّ في النجاسة [٦] ، وفوق النص ، لأنّ لسان الكلب لاقى الماء الذي في
[١] راجع! الصفحة : ٢٦٦ ـ ٢٧١ من هذا الكتاب.
[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٣] معالم الدين في الاصول : ١١٩.
[٤] معالم الدين في الاصول : ١١٦ ، الوافية : ١١٧.
[٥] الوافية : ١١٨.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٦ ، الاستبصار : ١ / ١٩ الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦