مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٤ - أحكام النجاسات
ومثل حسنة الحسين السابقة في البول يصيب الجسد : «صبّ عليه الماء مرّتين» [١].
ومثلها رواية أبي إسحاق السابقة [٢] ، وما ورد في بول الصبي أنّه «تصب عليه الماء» [٣].
وصحيحة الحلبي في من أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره أنّه «يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله» [٤] إلى غير ذلك.
فالمطلقات الواردة في الغسل مقيّدة بما ثبت ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل ، مضافا إلى مؤيّدات اخر ، مثل قوله تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [٥] ، (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [٦] في معرض الامتنان ، فلو كان غيره أيضا طهورا لما ناسب تخصيص الماء بالذكر في ذلك المقام.
وما ورد من الأخبار المستفيضة : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٧].
وكذلك رواية السكوني المشهورة أنّ الماء يطهّر ولا يطهّر [٨].
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٥؟ ٧ ، الاستبصار : ١ / ١٧٣ الحديث ٦٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧١ الحديث ٧٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٨٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٣ مع اختلاف يسير.
[٥] الأنفال (٨) : ١١.
[٦] الفرقان (٢٥) : ٤٨.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.
[٨]الكافي : ٣ / ١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٥ الحديث ٦١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٢٧.