مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٥ - أحكام النجاسات
ويدلّ عليه أيضا أنّ المضاف ينفعل بالنجاسة بإجماع العلماء ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، والنجاسة ـ أيّ نجاسة كانت ـ فإذا انفعل يصير الثوب نجسا حال الغسل لملاقاته الثوب ، وكذا بعد خروجه ، للاستصحاب وعدم دليل على كون الخروج مطهّرا وإن كان بالعصر ، إذ الباقي كان نجسا قبل العصر فكذا بعده ، استصحابا للحالة السابقة.
وأيضا الإجماع واقع على اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة مهما أمكن.
وكذا يفهم من الأخبار ذلك ، وهي منحصرة في الغسل بالماء ، إذ ليس دليل على الطهارة بغيره ، لما ستعرف ما في أدلّة القائل بالتطهير به ، وهو المفيد والسيّد مطلقا [١] ، وابن أبي عقيل عند الضرورة على ما حكي عنه [٢].
حجّة القائل بالجواز بالمضاف وجوه :
الأوّل : الإجماع المنقول ، حكاه في «المختلف» عن المرتضى [٣] ، والمحقّق قال : إنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا [٤].
وقال في «المختلف» بالمنع منه ، وأنّه لو قيل بالإجماع على خلاف دعواه أمكن [٥].
وعن المحقّق أنّه قال ـ بعد الإضافة إلى مذهبنا من المفيد والسيّد ـ : أمّا السيّد فإنّه ذكر في الخلاف وجه إضافته إلى مذهبنا ، وهو أنّ من اصولنا العمل بالعقل ما لم
[١]نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ٨٢ ، الناصريات : ١٠٥ المسألة ٢٢.
[٢]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٢.
[٣]مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٤.
[٤] الرسائل التسع (المسائل المصرية) : ٢١٥ و ٢١٦.
[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٦.