مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٧ - أحكام النجاسات
شرط شرعي ، كما ثبت كون التطهير بالغسل وبغير النجس من المغسول ، ولم يثبت اشتراط كون الغسل بالماء [١].
واجيب عنه أيضا بما ورد في حسنة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) قال : «[وثيابك] ارفعها ولا تجرّها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس» [٢] [٣].
وفي بعض الروايات : أنّ ثيابه كانت طاهرة ، وإنّما أمره بالتشمير والتقصير [٤] ، وورد أيضا في بعض الأخبار ما يدلّ عليه [٥].
لكن السيّد ما كان يعمل بأخبار الآحاد ، مع أنّ خبر الواحد المخالف لظاهر القرآن حجّيته محلّ تأمّل معروف.
ومع أنّه لم يظهر منها المخالفة ، لأنّ التطهير اللغوي يعم ما فيها ، مع أنّه كثيرا ما يرد ما في بطون الآية بالنحو المذكور في الأخبار المذكورة ، فتأمّل!
واعترض على نفسه بما مفاده : أنّ المطلق ينصرف إلى الغالب الشائع ، والشائع هو الغسل بالماء.
وأجاب بأنّه لو تمّ لزم عدم التطهير من الغسل بالمياه النادرة ، وأنّه باطل إجماعا [٦].
وفيه ، أنّ هذا الإجماع يكفي دليلا لحصول الغسل بالنادر ، ولا يلزم منه خرم
[١] الناصريات : ١٠٥ المسألة ٢٢.
[٢]الكافي : ٦ / ٤٥٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠ الحديث ٥٨٤٣ مع اختلاف يسير.
[٣] لاحظ! ذخيرة المعاد : ١١٣.
[٤]الكافي : ٦ / ٤٥٦ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠ و ٤١ الحديث ٥٨٤٤ و ٥٨٤٦.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الملابس.
[٦] الناصريّات : ١٠٦.