مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦١ - كيفية تنجس الماء
وقيل : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة [١].
وقيل : من الدم خاصّة [٢] ، ومستند الثلاثة ورود النصّ [٣] ، وجوابه عدم تخصيص السؤال ، كما مرّ في نظيرها.
وقيل : ماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وإن كثر [٤] ، وهو شاذّ.
وجمهور المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة [٥] من غير تفصيل بالقلّة والكثرة.
وظنّي أنّ ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لأكثر المتأخّرين [٦] ، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا [٧].
وقيل : إنّ النزح تعبّد وإن وجب [٨] ، فلا يجب الاجتناب قبله. وليس بشيء.
ولم نطوّل الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلّة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير [٩].
[١]المبسوط : ١ / ٧ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨١.
[٢]الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٠ ، ١٥٠ الحديث ٣٧٥.
[٤]المقنعة : ٦٤ و ٦٥ ، المراسم : ٣٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٥٢.
[٥]وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٣ ، ١٨٢ الحديث ٤٥٨.
[٦]انظر! مدارك الأحكام : ١ / ٥٤ و ٦١ ، ذخيرة المعاد : ١٢٧.
[٧]انظر! وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
[٨]منتهى المطلب : ١ / ٦٨ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.
[٩]انظر! الوافي : ٦ / ٨٣ ـ ٩٤.