مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣١ - تطهير الشمس بالتجفيف
عنها حال عدم الحرج أيضا ، فيسري إلى الأوقات والأحوال والأشخاص الاخر أيضا ، للزوم الحرج في الاجتناب عمّا ذكر غالبا.
مع أنّ من لم يقل بمطهّريّة الشمس ، وقال ببقاء النجاسة على حالها ، عبارته واضحة في كون حال هذه النجاسة عنده حال سائر النجاسات من وجوب الاجتناب مهما أمكن ، لا أنّه لا يجب الاجتناب عنها إلّا في صورة نادرة ، ولذا ما استثنى إلّا السجود في حال الصلاة ، فبملاحظة عدم القول بالفصل يتمّ ذلك دليلا ، فتأمّل جدّا!
فعلى هذا ظهر فساد التخصيص بالأرض أو البول أو بهما ، أو مع ضمّ خصوص الحصر والبواري ، كما نقل عن بعض الفقهاء [١].
مع أنّ في موثّقة عمّار قال عليهالسلام : «من البول أو غير ذلك» [٢] ، وفي صحيحة ابن بزيع قال : «يصيبه البول أو ما أشبهه» [٣].
وفي صحيحة علي بن جعفر كان السؤال عن البواري [٤].
وظهر أيضا فساد ما نقل عن العلّامة من حكمه في «النهاية» باستثناء الثمرة على الشجرة [٥] ، وكذا ما تأمّل [٦] بعضهم في مطهّريّة الشمس للخمر [٧].
[١] كفاية الأحكام : ١٤.
[٢]التهذيب : ٢ / ٣٧٢ الحديث ١٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.
[٣]التهذيب : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٣ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٨.
[٥]نهاية الإحكام : ١ / ٢٩٠.
[٦] في (ف) : قال.
[٧]المبسوط : ١ / ٩٣.