مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٧ - أحكام النجاسات
وصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم أنّه قال للصادق عليهالسلام : رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال : «ليس بشيء» [١].
وهاتان سندهما في غاية الاعتبار ، بل حجّة ، وعلى القول. الضعيف بأنّهما ضعيفتان ، فمنجبرتان بالفتاوى والاصول.
ويؤيّده أيضا طهارة ما خرج من ممرّ البول والغائط والمني والدم من الرطوبات والقيح والمذي وغير ذلك ، إلّا أن يقال : الامور المذكورة لا تصير نجسة إلّا بعد الخروج.
مع عدم تحقّق إجماع على تنجّس البواطن لو لم نقل بالإجماع على العدم ، مضافا إلى الاصول والعمومات.
قوله : (كما يستفاد من الصحاح). إلى آخره.
هي صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : «في كتاب علي عليهالسلام : أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي أستحي من الله أن أدع طعاما ، لأنّ الهرّ أكل منه» [٢].
وصحيحة ابن مسلم عنه عليهالسلام : «لا بأس بأن يتوضّأ من فضل السنّور إنّما هي من السباع» [٣].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٢ الحديث ٨٢٧ ، الاستبصار : ١ / ١٩١ الحديث ٦٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٣ الحديث ٤٢١٢.
[٢]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١٨ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨١ نقل بالمعنى.