مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٧ - لزوم العصر وعدمه
قوله : (العصر). إلى آخره.
المراد من العصر : فعل يخرج الماء المغسول به باجتهاد فيه ، أعم من أن يكون بالتغميز أو الليّ أو الكبس.
احتجّ على ما ذكره المصنّف في «المعتبر» : بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر [١] ، وبأنّ الغسل إنّما يتحقّق في الثوب ونحوه بالعصر ، وبدونه يكون صبّا.
واحتجّ عليه في «المنتهى» بأنّ الماء ينجس بملاقاة الثوب ، فيجب إزالته بقدر الإمكان [٢] ، وبصحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» [٣].
وحسنة الحسين عن الصادق عليهالسلام قال : وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» ، وسألته عن الصبي يبول في الثوب؟ قال : «تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [٤].
واعترض في «المدارك» على الأوّل بأنّه إنّما يقتضي الوجوب ، إذا توقّف عليه خروج عين النجاسة ، والمدّعى أعم.
وعلى الثاني ، بمنع دخول العصر في مفهوم الغسل ، بل الظاهر تحقّقه بالصبّ المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال.
[١]المعتبر : ١ / ٤٣٥.
[٢]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٥٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٤ ، الاستبصار : ١ / ١٧٤ الحديث ٦٠٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢ ، ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٧.