مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٩ - طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة والانتقال
الخبز يبقى أكثر الماء ، أو كثير منه قطعا.
ثمّ اعلم! أنّ العلّامة توقّف في العمل بما تضمّن البيع ممّن يستحلّ الميتة [١] ، لما سيجيء في كتاب البيع من عدم تجويزهم بيع النجس.
وربّما منع ذلك بأنّ الممنوع ما إذا لم يكن فيه نفع محلّل.
نعم ، الكفّار مكلّفون في الفروع كتكليفنا ، فبيع النجس من المستحلّ إعانة في الإثم ، وتمام التحقيق ليس هنا موضعه.
فإذا علمت أنّ النار لا تطهّر الخبز فعلاج تطهيره على ما قال بعضهم أن يخبز خبزا جافّا ثمّ يوضع في ماء جار أو كرّ ، بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه [٢] ، وهو حسن ، ولعلّ الأحوط العصر بعد ذلك ، وأحوط من ذلك الوضع في خصوص الجاري ، لما مرّ في بحث كيفيّة الغسل [٣] ، فتأمّل!
وفي «المدارك» : أنّه لو رقّق العجين النجس ، ثمّ وضع في الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر ذلك ، وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس [٤] ، انتهى.
فيه تأمّل ، لعدم إمكان حصول العلم بوصول الماء الطاهر جميع أجزاء النجس بحيث يحصل الغسل بالماء الطاهر ، إذ لا يحصل العلم بالوصول إلّا في صورة صيرورة العجين مائعا كالكشكاب والماء الداخل في الكشكاب يحتمل أن يصير مضافا ، فتأمّل!
[١]لم نعثر عليه في مظانّه ، ولكن فهم صاحب المدارك من المنتهى : ٣ / ٢٩٠ توقفه في المسألة ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧١.
[٢]قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٤ ، الكركي في جامع المقاصد : ١ / ١٥٩.
[٣] راجع! الصفحة : ١٢٧ من هذا الكتاب.
[٤]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧١.