مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٢ - أحكام النجاسات
قوله : (بل جوّز السيّد). إلى آخره.
عن الشيخ في «الخلاف» أنّ في أصحابنا من قال بأنّ الجسم الصيقلي كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة عنه ، ونسب ذلك إلى المرتضى وقال : لست أعرف به أثرا [١] ، واختار عدم الطهارة إلّا بالغسل ، لأنّ النجاسة معلومة ، والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع ، وبطريقة الاحتياط.
واختاره الفاضلان [٢] وكلّ من تأخّر عنهما [٣] ، واعترض في «الذخيرة» على الدليل بأنّه استصحاب وليس بحجّة [٤].
وفيه ، أنّ الاستصحاب حجّة ، كما حقّقنا في «الفوائد» [٥] ، ورسالة على حدة [٦].
ومع ذلك نقول : إن أراد أنّ الجسم الصيقلي لم ينفعل بملاقاته النجاسة رطبا أصلا ، وأنّه لا تفاوت بين ملاقاته لها يابسين جافين ، وبين ملاقاته لها رطبين أو أحدهما رطبة ، بل وإن كانت بولا من الكلب أو غيره ، أو خمرا أو غيرها من المائعات النجسة ، فإنّ الجسم الصيقلي يكون طاهرا عنده لم ينفعل أصلا ورأسا بملاقاته البول المذكور والمني الرطب وأمثالهما أيضا. فمع أنّه خلاف الإجماعات المنقولة ، بل خلاف ضروري الدين ، وخلاف ما يظهر من الأخبار أيضا من انحصار عدم الانفعال فيما إذا كان جافّا ملاقيا ليابس من النجس.
[١]الخلاف : ١ / ٤٧٩ المسألة ٢٢٢.
[٢]المعتبر : ١ / ٤٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٦.
[٣]انظر! الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٨٤ و ١٨٥ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٩٩ و ٣٠٠.
[٤] ذخيرة المعاد : ١٨٠.
[٥] الفوائد الحائرية : ٢٧٤ الفائدة ٢٧.
[٦] لاحظ! الرسائل الاصولية : ٤٢٣ ـ ٤٤٤.