مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٥ - كيفية تطهير الماء
قوله : (ويطهر الماء). إلى آخره.
تطهير الماء النجس إجماعي ، بل بديهي الدين إذا كان بالاستهلاك ، كما مرّ في مطهّريّة الاستحالة [١] ، وربّما يطهر بالازدياد وبالنقص وغيرهما.
أمّا تطهيره بالازدياد فبإلقاء الكرّ الطاهر من الماء عليه إلى أن يزول التغيّر إن كان نجاسة النجسة بالتغيّر ، أو مطلقا إن كانت بالملاقاة ، ويكون الطاهر الذي يلقى عليه كرّا ، أو غير كرّ ويكون الإلقاء المذكور بحيث يمزج به ، أو يكون بمجرّد الملاقاة ، فهاهنا أقسام :
الأول : أن يكون بإلقاء كرّ طاهر بحيث يحصل المزج به ، وحصول التطهير به متّفق عليه بين الفقهاء لا نزاع فيه أصلا.
بل ربّما يظهر أنّه متّفق عليه بين المسلمين ، حكموا لقبوله التطهير في مبحث تطهير المياه ومبحث بيع الأعيان النجسة القابلة للطهارة وغيرهما.
ويدلّ عليه ـ بعد الاتّفاق المذكور ـ الرواية السابقة في ماء الحمّام ، أنّه «كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» [٢] ، والإطلاقات الكثيرة في أنّ الماء طهور [٣] ، إذ ظاهرها أنّه يطهّر كلّ نجس ومتنجّس ، كما لا يخفى على من لاحظ متونها.
ويعضده معتبرة السكوني أنّ «الماء يطهّر ولا يطهر» [٤] ، ولا يجوز حملها على أنّه لا يطهّر أصلا ، لما عرفت ، فتعيّن كون المراد يطهّر كلّ شيء حتّى نفسه ، ولا
[١] راجع! الصفحة : ٢٥٢ من هذا الكتاب.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
[٤]الكافي : ٣ / ١ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٥ الحديث ٦١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٢٧.