مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٠ - استحباب التفريق بين الظهرين والعشاءين
القامة والقامتين : قدمين وأربعة أقدام [١].
وصحيحة يزيد بن خليفة ، عن الصادق عليهالسلام وأنّه قال له عمر بن حنظلة : أتانا عنك بوقت. إلى أن قال ـ : إذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ثمّ لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين [٢] ، الحديث ، إلى غير ذلك.
قوله : (وقيل : بأن يؤتى). إلى آخره.
هذا القول من صاحب «المدارك» [٣] ، والنصوص الدالّة على ذلك صحيحة ذريح عن الصادق عليهالسلام ، قلت : متى اصلّي الظهر؟ فقال : «صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ثمّ صلّ العصر» [٤] ورواية سماعة عن الصادق عليهالسلام مثله [٥].
ورواية محمّد بن أحمد قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين فكتب عليهالسلام : «لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٣ الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٧ الحديث ٩٢٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٧٩٦.
[٢]الكافي : ٣ / ٢٧٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠ الحديث ٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٠ الحديث ٩٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٦ الحديث ٤٧٩٠ مع اختلاف يسير.
[٣]مدارك الأحكام : ٣ / ٤٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٢٧٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٢ الحديث ٤٧١٧.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٩٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٩ الحديث ٨٩٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٤ الحديث ٤٧٢٥.