مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧ - موارد وجوب إزالة النجاسة
واجب ، كما لا يخفى ، ولما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» [١].
وما ورد من قولهم عليهمالسلام : «جنّبوا مساجدكم المجانين والصبيان واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» [٢].
ومرّ في مبحث الاستحاضة [٣] ومبحث تيمّم المجنب للخروج عن المسجدين [٤] ما يشير إلى ذلك.
وفي «التهذيب» بسنده المعتبر إلى علي بن أسباط ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام [قال : «جنّبوا مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين والصبيان ..»] [٥] ، و [عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم] «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٦] وهي منجبرة بالشهرة العظيمة وما أشرنا إليه من الآيات والأخبار.
وأمّا الإجماع ، فعن الشيخ رحمهالله في «الخلاف» : أنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسة [٧] ، وعن ابن إدريس رحمهالله : أنّه إجماع الامّة عليه [٨] ، وعن الشهيد : الظاهر أنّه إجماعي [٩].
ويؤيّده إجماع المسلمين في الأعصار والأمصار على منع دخول الكفّار.
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٥ الحديث ٧٠٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤٠٩.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الحديث ٦٤٢٠ مع اختلاف يسير.
[٣] راجع! الصفحة : ٢٤٧ و ٢٤٨ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٤] راجع! الصفحة : ٢٠٠ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٩ الحديث ٦٨٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الحديث ٦٤١٩.
[٦]وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.
[٧]الخلاف : ١ / ٥١٨ المسألة ٢٦٠.
[٨]السرائر : ١ / ١٦٣.
[٩]ذكرى الشيعة : ٣ / ١٢٩.