مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٦ - كيفية تنجس الماء
الماء» [١] مفرد محلّى باللام لا يفيد العموم ، كما حقّقه المحقّقون وسلّموه [٢].
فيجب ردّ متشابهات أخبارهم إلى محكماتها ، كما ورد منهم عليهمالسلام [٣] ، سلّمه الكلّ.
ولو سلّم العموم فالخاص مقدّم ، على ما حقّق وسلّم ، وعليه المدار في الفقه ، حتّى مدار المصنّف رحمهالله ، وكذا على جميع ما تقدّم.
قوله : (وفي بعضها). إلى آخره.
هذه رواية حريز عمّن أخبره عن الصادق عليهالسلام [٤] ، وإن قيل : إنّها صحيحة [٥] ، لأنّ الشيخ رواها من دون ذكر قوله : «عمّن أخبره» [٦] لأنّ الكليني رواها ، كما ذكرنا وهو أضبط.
مع أنّ السقط أقرب إلى السهو من الزيادة ، مع أنّ في علم الرجال أنّ حريزا لم يسمع عن الصادق عليهالسلام إلّا حديثين [٧].
وعلى فرض عدم مرجّحية جميع ما ذكر لم يكن لما ذكره الشيخ مرجّح أصلا ، فلا تثبت عدالة جميع سلسلة الطرق.
فالحديث ليس بصحيح على أيّ حال ، ولذا لم يصفه المصنّف بالصحّة ، مع
[١]المعتبر : ١ / ٤٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٥ الحديث ٣٣٠.
[٢]معالم الدين في الفقه : ١ / ١٠٠ ، المحصول في علم اصول الفقه : ٢ / ٣٦٧.
[٣]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٦ الحديث ٦٢٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٣٦.
[٥]الحدائق الناضرة : ١ / ١٧٩.
[٦] مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا.
[٧] رجال النجاشي : ١٤٤ الرقم ٣٧٥.