مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥١ - كيفية تطهير الماء
استقربه في «المنتهى» من الإجزاء إن علم التساوي بين نزحهم [١].
السادس : في «روض الجنان» : إنّ أحدهما يكون فوق البئر يمتح [٢] بالدلو ، والآخر فيها يملؤه [٣] ، ولا يخلو عن بعد من ظاهر النصّ.
ومع ذلك يقتضي عدم الحاجة إلى الثاني عند عدم الحاجة إليه ، بل في كثير من الأوقات لا يتيسّر ما ذكره ، وربّما يوجب بطأ زائدا عند التبدّل والتراوح.
وقيل : إنّهما معا يمتحان [٤] ، كما نصّ عليه ابن إدريس [٥] ، وهو أوفق بعبارة النصّ ، لكن كثيرا ما لا يحتاج إليه ، بل ربّما يصير منشأ للبطء.
ويحتمل إرادة الإطلاق بأيّ نحو يحصل الإعانة في النزح والإمداد ، بحيث لا يحصل بطء وانقطاع ، بل هو الظاهر من النصّ.
السابع : لا بدّ أن يكون في النهار لا الليل ، ولا الملفّق منهما.
وقيل : ينزح الجميع للفيل ، للقياس بطريق أولى [٦].
وفيه ، أنّه لا يقتضي كفايته له ، بل يقتضي لزومه له.
وقيل : ينزحه لبول ما لا يؤكل لحمه وروثه سوى الإنسان [٧].
وقيل : لعرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب من الحرام [٨].
[١]منتهى المطلب : ١ / ٧٤.
[٢]الماتح : المستقي وكذلك المتوح ، تقول : متح الماء ، إذا نزعه ، (الصحاح : ١ / ٤٠٣).
[٣] روض الجنان : ١٤٨.
[٤]قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٦٩.
[٥]السرائر : ١ / ٧٠.
[٦]المهذّب : ١ / ٢١ ، لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٩.
[٧] الكافي في الفقه : ١٣٠.
[٨]المهذّب : ١ / ٢١.