مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٣ - أوقات الصلوات اليومية
قامتين» [١].
وصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : «قامة للظهر وقامة للعصر» [٢].
وإنّما حملنا ذلك على الوقت الأوّل ، للإجماع والأخبار على امتداد وقتهما إلى الغروب [٣] ، كما سيجيء.
لكن كون المراد من الوقت الأوّل الوارد في الأخبار هو هذا ، فيه تأمّل كما مرّ في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّ من الامور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة فإنّها من المضيّقة لها وقت واحد حين تزول الشمس» [٤].
ومثلها رواية الفضيل عنه عليهالسلام [٥] ، ورواية ذريح الآتية [٦] ، وغيرهما [٧] ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والثاني). إلى آخره.
هذا لا خلاف فيه ، إلّا ما نسب إلى الصدوق رحمهالله من القول بامتداده إلى الغروب [٨] ، وسيجيء التحقيق.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٣ الحديث ٤٧٤٩.
[٢]الاستبصار : ١ / ٢٤٨ الحديث ٨٩٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٥ الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١ مع اختلاف يسير.
[٥]الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٦ الحديث ٤٧٣١.
[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٧٩٧.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٦ الباب ٧ من أبواب المواقيت.
[٨]نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ٦.