مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٣ - وقت النوافل اليومية
الصحيح [١] وغيره [٢] أفضليّة توزيعها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإيتار بين الفجرين ، كما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] ، تأسّيا.
ووقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقا للأكثر [٤] ، للصّحاح [٥] ، والأولى تقديمها على الفجر ، بل يكره التأخير عنه ، لما مرّ ، وللصّحاح [٦].
وقيل : بل وقتهما طلوع الفجر الأوّل [٧]. وقيل : آخره طلوع الفجر الثاني [٨].
وقيل : يمتدّ بامتداد الفريضة [٩] ، وينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة ، وبالثالث الجواز. ويستحب إعادتهما إذا صلّاهما وعليه قطعة من الليل ونام بعدهما ، كما في المعتبرة [١٠].
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٣١.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٣١ و ٢٧٠ الحديث ٥١٣٢.
[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ٦١ ، السرائر : ١ / ١٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧٨ ، روض الجنان : ١٨٢.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٦ الباب ٥١ من أبواب المواقيت.
[٦]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٣ الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.
[٧]المبسوط : ١ / ٧٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ٦٣.
[٨]نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٨٦.
[٩]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧٨.
[١٠]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١٢٢ و ٥١٢٣.