مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٣ - كيفية إزالة النجاسة
فالحكم دائر معه ، سيّما إذا صبّ جميع الماء الذي لاقاه في الإناء الأوّل في الإناء الثاني ، إذ مدخليّة كونه في الإناء الأوّل في الحكم المذكور مع كون الحكم لنفس الفضلة والسؤر فيه ما فيه ، فتأمّل جدّا!
الرابع : غسالة الولوغ هل يكون حكمها حكم الولوغ على القول بنجاسته أم لا؟ فيه تأمّل ظاهر.
وفرّق المحقّق الشيخ علي رحمهالله بين الصورة التي وقع التعفير أوّلا ثمّ بعده الغسل ، أو وقع الغسل قبل التعفير والغسالة من ذلك الغسل ، بأنّها في الصورة الاولى حكمها حكم سائر النجاسات ، لوقوع التعفير ، بخلاف الصورة الثانية [١].
ووافقه في ذلك بعض العامّة ، فأوجب غسله ستّا [٢] ، بناء على قولهم بوجوب غسله سبعا ، مثل ما قال ابن الجنيد [٣] رحمهالله ، ومن الثانية خمسا ، ومن الثالثة أربعا وهكذا ، وفيه ما فيه.
الخامس : هل يكون التعفير بالتراب فقط ، بأن يدلك الإناء به ، أو يمزجه بالماء إلى أن يحصل شبه الغسل؟ ظاهر المشهور والنصّ هو الأوّل [٤] ، واختار جمع الثاني ، منهم ابن إدريس والراوندي [٥] ، ومال إليه في «المنتهى» [٦].
حجّة الأوّل : أنّ لفظ «التراب» حقيقة في التراب لا الممزوج بالماء.
وحجّة الثاني : أنّ في النص : «اغسله بالتراب» ، والغسل لا يتحقّق إلّا
[١]جامع المقاصد : ١ / ١٩٠.
[٢]المغني لابن قدامة : ١ / ٤٦.
[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.
[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.
[٥]السرائر : ١ / ٩١ ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.
[٦]منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٩.