مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٤ - كيفية تنجس الماء
وكذلك الحال لو قصر ما تقيّأ الكلب وأخواه ، أن يأخذ بوله أو أبوال الكلاب المذكورة ، أو الخمر وأمثالها ويجعل تتمّة ، فأيّ عاقل يرضى بالامور المذكورة ، وأمثالها من الحزازات؟
ومرّ الكلام في جميع ما ذكره المصنّف في المقام في مباحث كيفيّة الغسل [١] ، مع أنّ ما ذكره المصنّف هنا يسدّ باب تخصيص العمومات وتقييد المطلقات شرعا ، ويباين ما ذكره سابقا من عدم قصر التطهير في الغسل وعدم احتياجه إليه ، إلى غير ذلك من الأحكام الغريبة بالنسبة إلى الشريعة المطهّرة المعروفة بين المسلمين.
وممّا ذكر ظهر فساد جميع ما ذكره المصنّف ظهورا تاما.
قوله : (وفي الصحيح عن الثوب). إلى آخره.
ومرّ التحقيق فيه وفي غيره ، في بحث كيفيّة الغسل [٢].
قوله : (والأكثر). إلى آخره.
قد عرفت اتّفاق الكلّ ، لأنّ ابن أبي عقيل في باقي المواضع ما خالف الأصحاب.
وعرفت دعوى الصدوق أنّه من دين الإماميّة ، بحيث يجب الإقرار به [٣] ، وعرفت الإجماعات المنقولة ، وستعرف أيضا.
قوله : (لمفهوم الصحيحين). إلى آخره.
هو مفهوم الصحاح المعتبرة ، وأشرنا إلى بعض منها [٤].
[١] راجع! الصفحة : ٩١ ـ ١٠٤ من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة : ٦٤ ـ ٦٨ من هذا الكتاب.
[٣] أمالي الصدوق : ٥١٤.
[٤] راجع! الصفحة : ٢٦٦ ـ ٢٧١ من هذا الكتاب.