مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٤ - أوقات الصلوات اليومية
غاب الشفق ، والشفق الحمرة» [١].
وصحيحة بكر بن محمّد ، عن الصادق عليهالسلام : «أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها [إلى] غسق الليل» [٢].
والجواب أنّهما ضعيفتا الدلالة ، لاحتمال ذهاب الحمرة المشرقيّة ، كما ورد في الأخبار الاخر ، وعدم دلالة وجوب العتمة على عدم جواز فعلها قبل [٣] الشفق لعدم ظهور إرادة الوجوب الاصطلاحي في المقام ، بنحو يعارض الأخبار الصريحة في دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق ، مع أنّهما موافقان لمذهب العامّة وطريقتهم [٤].
قوله : (وآخر آخرها). إلى آخره.
قد مرّ الكلام في ذلك قولا ودليلا ، إذ الأخبار الدالّة على الامتداد إلى النصف صحاح ومعتبرة [٥] ، صريحة الدلالة ، موافقة للكتاب وللأصل ، بخلاف الخبرين ، وربّما كان الاحتياط معهم في المسألتين ، فتأمّل!
قوله : (وقيل : آخر آخر المغرب). إلى آخره.
قد مرّ أنّ القائل ظاهر الكليني ، والشيخ في «المبسوط» [٦] ، وقد مرّت
[١]الكافي : ٣ / ٢٨٠ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٠ الحديث ٩٧٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٤ الحديث ٤٩٢٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤١ الحديث ٦٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠ الحديث ٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٤ الحديث ٩٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٥ الحديث ٤٨٦٢.
[٣] في (ز ٣) زيادة : ذهاب.
[٤]المغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠ و ٢٣١ المسألة ٥٢٦.
[٥]وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٣ الباب ١٧ من أبواب المواقيت.
[٦]الكافي : ٣ / ٢٨٠ ذيل الحديث ٩ ، المبسوط : ١ / ٧٤.