مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٩ - موارد وجوب إزالة النجاسة
كذلك [١].
وفي المستحاضة : أنّ الدم إن كان لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء [٢].
وهذه الأخبار صحيحة معمولة بها ، ومعتبرة كذلك.
ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم منع عقد الجمعة والجماعات في المساجد ، بل التحريض والترغيب في ذلك ، بل المعهود بين المسلمين في الأعصار والأمصار كذلك ، بل في مكّة أو المدينة ـ شرّفهما الله تعالى ـ يتعيّن فعلهما في المسجدين الحرامين.
وكذا فعل صلاة العيدين ، مع أنّهما والجمعة غير ساقطة عمّن كان به قروح أو جروح دامية وأمثالهما ، ولم يستثنوا في خبر من الأخبار ، ولا كلام فقيه من الفقهاء.
بل عموم ما دلّ على استحباب الصلوات في غيرها في المساجد يشمل هؤلاء أيضا ، ومع ذلك الاحتياط أولى ، لو لم يلزم خلاف الاحتياط والعسر والحرج والضرر ، فتأمّل!
قوله : (لحرمتها).
أقول : ويدلّ عليه قوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) [٣] الآية ، وغيرها ممّا دلّ على لزوم تعظيم الشعائر وحرمة الاستهانة بها ، بل وربّما يؤدّي إلى الكفر. وقد قطع الأصحاب بوجوب الإزالة على الفور كفاية [٤].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ ، ٢١٣ الباب ١٧ من أبواب الجنابة.
[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.
[٣] الحج (٢٢) : ٣٢.
[٤]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٩٤.