مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦١ - وقت النوافل اليومية
١٠٤ ـ مفتاح
[وقت النوافل اليوميّة]
وقت نافلة الظهر أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعا ، مقدّما على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك ، والمغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، كما يستفاد الكل من النصوص [١].
وقيل : إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الاولى ، ولصيرورته مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية [٢] ، ولم نقف على مستنده.
وقيل : يمتدّ في الكلّ بامتداد الفريضة [٣] ، وله وجه إن اريد جواز فعلها ، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا ، كما يستفاد من الصّحاح [٤].
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ١٤٠ الباب ٨ ، ٢٢٩ الباب ٣٦ من أبواب المواقيت.
[٢]المبسوط : ١ / ٧٦ ، الخلاف : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧ المسألة ٣ ، ٢٥٩ ـ ٢٦١.
[٣] الكافي في الفقه : ١٥٨.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣١ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.