مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٤ - كيفية إزالة النجاسة
غسله ، وأن يصبغ بمشق ، لأنّ الظاهر أنّ الصبغ لا يزيل اللون ، بل فائدته إخفاؤه عن الحسّ.
ونقل عن العلّامة رحمهالله في «النهاية» أنّ بقاء اللون غير مضرّ ، ولو بقيت الرائحة وعسر إزالتها فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامعه مشقّة الإزالة ، فلو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال [١] ، انتهى. قد ظهر لك عدم الإشكال.
قوله : (ولا بدّ). إلى آخره.
المشهور أنّه يغسل الثوب والبدن عن البول مرّتين ، وفي «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٢].
وللصحاح الدالّة عليه صحيحة أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» [٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله [٤].
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» [٥]. ومثله عبارة «الفقه الرضوي» [٦].
ورواية الحسين بن أبي العلاء عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه
[١]نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.
[٢]المعتبر : ١ / ٤٣٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٠ مع اختلاف يسير.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٥٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦.
[٦] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.