فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - مشهورات لا أصل لها الشيخ جهاد عبد الهادي فرحات
النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مروية بطرق السنّة عن ابن عباس في مضمونٍ سوف يأتي لنا كلامٌ فيه .
وقد دخلت إلى تراثنا الفقهي عبر الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتابيه الخلاف (٦٦)والمبسوط (٦٧)، ثم ذكرها بعده السيد ابن زهرة الحلبي (قدس سره) (٦٨)، وعلي بن محمد القمي (قدس سره) (٦٩)وذكرها بعدهم العلاّمة (قدس سره) في كتبه (٧٠)، ثم ابنه الفخر (قدس سره) في الإيضاح (٧١).
والأعلام الذين جاؤوا بعد الشيخ ممّن ذكرناهم إمّا كانوا ينقلون بعض عبائر الشيخ المتضمنة لهذه العبارة ، وإمّا كانوا يشيرون إلى أنّها من روايات المخالفين فيحتج بها عليهم كما صنع ابن زهرة (قدس سره) في الغنية (٧٢)، وبعضهم كان يذكرها من ضمن الأدلة في المسألة .
ولكنها بعد ذلك أخذت منحى آخر ، حيث صارت تذكر كدليل أساس في المسألة ، لاحظ مثلاً عبارة الشهيد (قدس سره) في الدروس : « وأمّا أحكام المرتد . . . فالأول وجوب القتل إن كان رجلاً مولوداً على فطرة الإسلام ؛ لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « من بدّل دينه فاقتلوه » » (٧٣).
وقد استدل بها أيضاً المحقق والشهيد الثانيان (٧٤)، وصاحب الجواهر (٧٥). وذكرها في مجمع الفائدة والبرهان (٧٦)، وفي كشف اللثام (٧٧)، وفي الحدائق الناضرة (٧٨)، وأيضاً الشيخ الأنصاري (قدس سره) في كتاب النكاح (٧٩).
ولأجل بيان حال هذه العبارة ينبغي الكلام في نقطتين :
الاُولى : في صحة مضمونها .
الثانية : في مصادرها والسياق الذي جاءت فيه .
النقطة الاُولى: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قتل المرتد بقسميه : الفطري والملّي ، أمّا الأول فمباشرة ، وأمّا الثاني فبعد الاستتابة ثلاثة أيام على خلافٍ
(٦٦)الخلاف ٥ : ٣٥٤و ٣٥٧و ٥٥٢.
(٦٧)المبسوط ٢ : ٣٦و ٥٧، و٧ : ٢٨١و ٢٨٤، و٨ : ٧١.
(٦٨)غنية النـزوع : ٣٨٠.
(٦٩)جامع الخلاف والوفاق : ٤٤٩.
(٧٠)مختلف الشيعة ٤ : ٤٤٦، ط ـ جماعة المدرسين . منتهى المطلب ( كتاب الجهاد ) ٢ : ٩٧٩، ط ـ حجري . تذكرة الفقهاء ٩ : ٢٧٨و ٣٧٤.
(٧١)إيضاح الفوائد ١ : ٣٩٥.
(٧٢)غنية النـزوع : ٣٨٠.
(٧٣)الدروس الشرعية ٢ : ٥٢.
(٧٤)جامع المقاصد ٣ : ٤٤٧و ٤٨٠. الروضة البهية ٨ : ٣١. مسالك الأفهام ٧ : ٣٦٨، و ١٣: ٣٤و ١٥: ٢٣.
(٧٥)جواهر الكلام ٢١: ٣١٦.
(٧٦)مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٥٢٢.
(٧٧)كشف اللثام ٧ : ٢١٨.
(٧٨)الحدائق الناضرة ٢٤: ٣٨.
(٧٩)كتاب النكاح : ٤٠٠.