٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - المشاركة المتناقصة ـ صورها وأحكامها الشيخ مرتضى الترابي

شريكه في المال المشترك ، إما دفعة واحدة أو على دفعات ، بحسب شروط متفق عليها من عائده الذي يخصه من ذلك المال أو بالأموال الاُخرى . والغالب تحققها بين مؤسسة مالية من مصرف وغيره وبين شخص طبيعي .

ولا يخفى أن المشاركة المتناقصة داخلة في شركة العنان ؛ لأنها شركة تتحقق نتيجة عقد يقصد منه تحصيل الربح . ولا ينبغي توهم كونها شركة ملك غير عقدية (١)؛ إذ اشتراك شركة العنان التي هي شركة عقدية مع شركة الملك ( الحاصلة بمزج المالين أو بشراء مال واحد على نحو الإشاعة بينهم ونحو ذلك بدون أن تنشأ بعقد يخصها ) في بعض الآثار ـ كالمشاركة في المال ـ لا يوجب إهمال الإنشاء العقدي الذي هو الملاك في تشخيص الأمر الاعتباري القائم بين المتشاركين ما لم يثبت خلافه .

على أن النتائج المتوقعة من المشاركة المتناقصة ـ كالاسترباح ، وإمكان تصرف أحد الشريكين في المال المشترك ، وتقسيم الربح طبقاً للموافقة الحاصلة بينهما لا بنسبة المالين ، ومنح الحق لأحد الشريكين في تملك حصة الشريك الآخر بالتدريج ـ مما لا تترتب على شركة الملك بل تتضاد معها . فلابد من إنشاء عقدي يجمع هذه الآثار والشروط . وعدّ هذه الشروط وعدا أو مفاهمة بحيالها من دون استناد إلى عقد ـ مع أنه خلاف الظاهر من إقدامهم على جعلها شروطاً في ضمن الاتفاق المسمى بالمشاركة المتناقصة ـ مخالف لمصب الإنشاء في هذا الاتفاق أيضاً ؛ فإنّ مصب الإنشاء في المشاركة المتناقصة ليس هو شراء المال بالشراكة مجرداً عن قصد الاسترباح ، بل هو شراء المال بالاشتراك مع قصد الاسترباح ، كما يدل على ذلك استخدام كلمة « التمويل » لبيان المحور الأصلي في العمل الذي يقوم به الشريكان وبالأخص المصرف ـ في المشاركة المتناقصة .

ولابد لحصول المشاركة المتناقصة من كون الشريكين سهيمين معاً في


(١)ذهب بعض الباحثين إلى كون المشاركة المتناقصة من شركة الملك وليست شركة عقد لأنها تحصل نتيجة شراء الشريكين عيناً معينةً . ( راجع : بحث الدكتور حسن علي الشاذلي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي : العدد ١٣، ج٢ ، ص ٤٣٧، وبحث الدكتور نزيه كمال حماد في المصدر نفسه : ص ٥١٩ ). ولعل منشأ توهمهم هو ما ذكره الفقهاء من إمكان حصول شركة الملك بشراء شخصين معاً شيئاً واحداً . ولكنهم ذهلوا عن أن مجرد إمكان حصول شركة الملك بالشراء كذلك لا يمنع من إنشاء شركة عقدية في موردها بدلاً عنها . وبعبارة اُخرى : إذا كان شراء شيء من قبل شخصين مجرداً عن إنشاء عقد مختص للمشاركة فإنه تحصل بذلك شركة ملك لا شركة عقد ، وأما إذا كان الشراء مقارناً مع إنشاء المشاركة فالمتحقق حينئذٍ شركة عقد لا ملك . على أن البحث لابد أن يكون ناظراً إلى ما يحقق الغاية المتوقعة من المشاركة في المقام ، ومعلوم أنها شركة العقد لا شركة الملك .