٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)

الثاني والاحوط التصالح. نعم يمكن أن يجعل الرواية مناسبة لقول المختلف ومن تبعه ولما ادّعاه ابن إدريس من الظهور إن جعلنا المراد مما يصلح للنساء مثل المكحلة والتكة وأسباب المشاطة و نحوها ومما يصلح للرجال مثل الدرع والحصان والرمح و نحوها وأما الحلى وثياب النسوان ونحو ذلك فليس يظهر كونها للمرأة من جهة أنها صالحة لها وقد عرفت أن كلامهم أعم وكذلك ظاهر الصحيحة وما في معناها يثبت الاعم من ذلك مع أنه يمكن بطرق الاشكال في قبول مثل ذلك الظهور أيضاً لو قطعنا النظر عن صحيحة رفاعة، فمن يرجح العمل على صحيحة رفاعة لابدّ له أن يجعلها مخصّصاً للقاعدة لا إرجاعاً إليها.

الامر الثاني: قد ذكرنا أن قول الشيخ في المبسوط يقسّم بينهما بعد التحالف مبني على مراعاة القاعدة في مطلق التداعى ولابدّ أن يكون حلفهما على النفي لانه يحلف من جهة كونه منكراً وكذلك الحكم إذا نكلا جميعاً فيقسّم بينهما. فإذا حلف أحدهما ونكل ال‌آخر، فإن قضينا بالنكول كما هو الاظهر حكم بالكل للحالف وإلا ردّ عليه اليمين وحكم بمقتضاه. وإن نكل الاول ورغب ال‌آخر حلف ال‌آخر يميناً واحدة جامعة بين النفي والاثبات، أو يمينان مثبتة للنصف الّذي ادّعاه ونافية للنصف الّذي ادّعاه صاحبه وكذلك الكلام فيما يصلح الرجال والنساء على قول المشهور وفي تخيير الحاكم في تقديم تحليف أيّهما والعمل بالقرعة وجهان وكذلك في ما لو تعارضت البيّنتان.

ثمّ إنّ التعميم المذكور في هذا القول ناظر إلى خلافات وقعت بين العامّة، حيث ذهب بعضهم إلى اعتبار الصلاحيّة وعدمها ـكما هو أحد أقوال أصحابنا ـوبعضهم إلى أنه إن كان في أيديهما تحقيقاً كالمشاهدة فهو بينهما وإن كان تقديراً رجع إلى الصلاحيّة ومع كونهما لهما يحكم به للرجل و[ذهب[ بعضهم إلى أن في اختلاف أحد الزوجين مع ورثة ال‌آخر فقدم قول الباقي من الزوجين وحيث لم‌يذهب أصحابنا إلى أحد من هذه الاقوال ولم‌يدلّ عليه دليل فلايتعرض لجرحها و تعديلها.

الثالث :مقتضى صحيحة رفاعة مراعاة الصلاحية لاحدهما فيما ثبت فيه ، (١٠)والتقسيم فيما يصلح لهما معاً ولم‌يذكر فيها حكاية اليمين وكذلك في كلام بعض القائلين


(١٠)چنين آمده در نسخه .