مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١ - منها الاكتحال
المقام الثاني
في مكروهات الإحرام
وهي أمور :
منها : الاكتحال
وتفصيل الكلام فيه : أنّ الاكتحال إمّا يكون للضرورة ، أو لغيرها ، والثاني إمّا يكون بغير السواد ، أو ما فيه طيب ، أو للزينة ، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور.
فالأوّل مباح مطلقا بلا كلام فيه ، كما في الذخيرة [١] ، للأصل ، والأخبار :
كحسنة الكاهلي : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : « لا ، ولم تكتحل؟ » قال : إنّي ضرير البصر ، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرّني ، قال : « فاكتحل » [٢].
وصحيحة ابن عمّار : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة » [٣].
وصحيحة ابن عمّار : « المحرم لا يكتحل إلاّ من وجع » [٤].
وما صرّح بأنّ من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب ،
[١] الذخيرة : ٥٩٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٨.