مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٠ - هل يجوز التباعد مع الاضطرار؟
ولمن جعل محلّهما المسجد مطلقا ، كما عن الحلبي [١]. أو في خصوص طواف النساء ، كما عن الصدوقين [٢].
ولا دليل لهما سوى الأصل.
وعدم تماميّة دلالة الآية على تعيين عند المقام.
وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه [٣].
والرضوي المطابق لقول الصدوقين [٤].
والأول : مدفوع بما مرّ.
والثاني : بأنّها مجملة يحكم عليها المفصّل.
والثالث : بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي.
والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر.
فروع :
أ : المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبيّ وإبراهيم عليهماالسلام ، بلا خلاف يعلم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي محمود [٥] ، المتقدّمة في بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف.
ب : قالوا : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار
[١] الكافي في الفقه : ١٥٨.
[٢] الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٣٠ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٩١.
[٣] انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٢ و ٢٢٣ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٤١٤ أبواب الطواف ب ٤٨ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.