مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٧ - حكم تحلل ناسي الطواف عما يتوقف عليه
وهو يكون في طواف الحجّ بخروج ذي الحجّة قبل فعله.
وفي طواف عمرة التمتّع بضيق الوقت عنها وعن الإحرام ، بالحجّ والوقوف.
وفي طواف العمرة المجامعة لحجّ القران والإفراد بخروج السنة ، بناء على وجوب إيقاعها فيها.
ولكن في المدارك : أنّه غير واضح [١] ، وفي العمرة المجرّدة إشكال ، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقّت ، والبطلان بالخروج عن مكّة بنيّة الإعراض عن فعله.
وعن الشهيد الثاني تحقّق ترك الطواف في الجميع بنيّة الإعراض عنه [٢].
ولا يخفى أنّ مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فينتفي مقتضى البطلان.
ب : هل يحصل التحلّل عمّا يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالإتيان به ولا يحصل بدون فعله ، أو يتحلّل؟
مقتضى الاستصحاب ـ بل إطلاق الأخبار ـ : الأول.
ولو كان ترك الطواف بالعمد وبطلت مناسكه ، ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك ، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي الفعل الفائت في محلّه لحصول التحلّل ، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة ، أوجه ، كما قال في الذخيرة [٣] ، وبالأخير قطع المحقّق الثاني [٤].
[١] المدارك ٨ : ١٧٣.
[٢] الروضة ٢ : ٢٥٧.
[٣] الذخيرة : ٦٢٦.
[٤] في جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.