مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٦ - وجوب الهدي على التمتع
أهل الأمصار » [١].
قوله : « إنّما الأضحى » يحتمل أن يكون المراد بها : الهدي ، يعني : الهدي على المتمتّعين ، وهم أهل الأمصار ، حيث لا تمتّع على أهل مكّة.
وفسّر في الوافي أهل الأمصار على من لم يحضر الحجّ ، فقال : حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والأضحية ليست إلاّ على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر [٢].
إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتّع بين من أتاه فرضا أو متنفّلا ، ولا بين المكّي وغيره ، لإطلاق الأخبار.
ولا هدي على غير المتمتّع معتمرا أو حاجّا ، مفترضا أو متنفّلا ، مفردا أو قارنا ، إلاّ ما يسوقه القارن عند الإحرام ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [٣].
وتدلّ عليه رواية الأعرج المتقدّمة ، وما في رواية إسحاق بن عبد الله : « وإذا لم يكن متمتّعا لا يجب عليه الهدي » [٤].
وفي صحيحة ابن عمّار : « وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف » إلى أن قال : « وليس عليه هدي ولا أضحية » [٥] ، ونحو ذلك في صحيحته
[١] الكافي ٤ : ٤٨٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٩ ـ ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٢ أبواب الذبح ب ١ ح ١١.
[٢] الوافي ١٣ : ١١٠٣.
[٣] كما في التذكرة ١ : ٣٧٨ ، والمدارك ١ : ١٥ ، والرياض ١ : ٣٩٠.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٤ ، وصدر الحديث في الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١١ : ٢٥٢ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ٢٠.
[٥] التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١ و ٢.