مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٤ - لو شك في عدد الأشواط
ولا على الظانّ ، لشمول الصحيحة للقاطع أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد بالظانّ في الثانية أيضا هو القاطع ، لاستعماله فيه كثيرا في أمثال المقام ، لاشتراط حفظ الستّة في الأولى.
نعم ، لا يبعد لزوم الاقتصار على ستّة أشواط ، كما هي مورد الخبرين ، والمخصوص بها في كلام جماعة من الأصحاب [١].
المسألة الخامسة : لو شكّ في عدد الأشواط ، فإن علم السبعة وشكّ في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ـ كالشكّ بين السبعة والتسعة وهو على المروة ـ صحّ سعيه ولا شيء عليه ، لتحقّق الواجب ، وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مرّ.
وإن كان في الأثناء استأنف السعي وجوبا ، على ما قطع به الأصحاب كما في المدارك [٢] ، بل بالإجماع كما في المفاتيح [٣] ، أو الاتّفاق كما في شرحه.
لا لما قيل من وقوع التردّد بين محذوري الزيادة والنقصان وكلّ منهما مبطل [٤] ، لمنع كون الزيادة أو النقيصة المحتملة محذورا ، مع أنّ الأصل عدم الزيادة.
بل لصحيحتي ابن عمّار وابن يسار المتقدّمتين في المسألة الثالثة [٥] ، ومقتضاهما عدم الفرق في وجوب الإعادة بين ما إذا كان الشكّ حال الاشتغال بالسعي أو الفراغ منه ، كما هو مقتضى كلام الأصحاب أيضا ، وبه
[١] كالسبزواري في الذخيرة : ٦٤٨.
[٢] المدارك ٨ : ٢١٥.
[٣] المفاتيح ١ : ٣٧٦.
[٤] انظر الرياض ١ : ٤٢٤.
[٥] في ص : ١٨١.