مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - اختصاص حرمة التضليل بحال الاختيار
ورواية عليّ بن محمّد [١].
ومنهم من اشترط التضرّر به لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة حرّ أو برد ، وهو المحكيّ عن الشيخين والحلّي [٢] ، وبه أفتى طائفة من المتأخّرين ، منهم : الروضة [٣] وبعض مشايخنا [٤].
لرواية البجلي [٥] وموثقة [ ابن عمّار [٦] ] [٧] السابقتين المقيّدتين للتجويز بعدم الإطلاقة والاستطاعة ، والخبر [٨] المتقدّم النافي للجواز مع الاختيار ، وموثّقة عثمان بن عيسى [٩] السالفة المقيّدة بقوله : « إن كان كما زعم » ، وهذه مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها.
أقول : هذا كان بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها. أقول : هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبريّة في الرواية والموثقة للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة ، أو منع صدق الأذيّة الواردة في الصحاح بدون حصول التضرّر ، وكلاهما ممنوعان ، ولذا أطلق الأذيّة في رواية جعفر [١٠] على ما يندفع بالستر باليد.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ١.
[٢] المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢١ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٧.
[٣] الروضة ٢ : ٢٤٥.
[٤] الحدائق ١٥ : ٤٧٩.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٦.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٧.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ.
[٨] الاحتجاج : ٣٩٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٦.
[٩] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٣.
[١٠] الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.