مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤ - الرابع الارتماس
وسعيد [١] ، واختاره بعض مشايخنا [٢] ، وهو ضعيف.
ز : حرمة التغطية مخصوصة بالرجل ، وأمّا المرأة فلا يحرم عليها ، بالإجماع والأصل ، والأخبار [٣].
الرابع : الارتماس بإدخال الرأس في الماء ، فإنّه محرّم على الرجل المحرم بلا خلاف ، بل بالإجماعين [٤] ، وهو العمدة لنا في الاستدلال.
وأمّا الأخبار المانعة عنه ـ كصحاح ابن سنان [٥] وحريز [٦] ويعقوب ابن شعيب [٧] ومرسلة حريز [٨] ـ فكلّها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، إلاّ أن يجعل الإجماع على الحمل عليها قرينة.
وعلى هذا ، فلا منع في إفاضة الماء وصبّه على الرأس ، لانتفاء الإجماع فيه ، بل على جوازه الإجماع في التذكرة والمنتهى [٩] وغيرهما [١٠] ، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدّا [١١].
وممّا ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص
[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٧.
[٢] كصاحب الرياض ١ : ٣٧٨.
[٣] الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.
[٤] كما في التذكرة ١ : ٣٣٦ ، الرياض ١ : ٣٧٨.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ١.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٤.
[٨] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٥.
[٩] التذكرة ١ : ٣٣٦ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠.
[١٠] كالحدائق ١٥ : ٤٩٩ ، والرياض ١ : ٣٧٨.
[١١] انظر الوسائل ١٢ : ٥٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥.