مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - وجوب كون الهدي تام الأعضاء بلا عيب ولا نقص
أشهر [١]. وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي [٢].
وفي المفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّ الجذع من الضأن [٣] ما دخل في الثانية [٤] ، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيريّة [٥].
وقد سبقت أقوال أخر فيه وفي الثنيّ من المعز في كتاب الزكاة ، وحيث لا دليل تامّا يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام ، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنّا من هذه الأقوال.
المسألة الثالثة : يجب في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء خاليا عن العيب ، فلا يجزئ الناقص ، ولا المعيب.
وننقل أولا الأخبار الواردة في المقام ، فنقول : وتدلّ على الأول كلّية : صحيحه عليّ : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها ، هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم ، إلاّ أن يكون هديا واجبا ، فإنّه لا يجوز ناقصا » [٦].
وعلى الثاني كذلك : مفهوم صحيحة عمران الحلبي : « من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا حتى نقد ثمنه ثمَّ علم بعد فقد تمَّ » [٧].
[١] المنتهى ١ : ٤٩١.
[٢] أسنده إلى الشيخ في المنتهى ١ : ٤١٩ ، وإلى ابن الأعرابي في المبسوط ١ : ١٩٩ ، ولسان العرب ٨ : ٤٤.
[٣] في « ح » و « ق » زيادة : والمعز.
[٤] المفاتيح ١ : ٣٥٣.
[٥] القاموس ٣ : ١٢ ، النهاية الأثيرية ١ : ٢٥٠.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١٤ : ١٢٥ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.
[٧] التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣ ، بتفاوت.