مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٨ - حرمة تقديم السعي على الطواف
الإشارة في ما مرّ.
ولو قدّم السعي يجب عليه الطواف ثمَّ إعادة السعي ، كما صرّح به في المستفيضة :
كصحيحة منصور : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ، ثمَّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » [١].
وروايته : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : « يرجع فيطوف بالبيت ثمَّ يستأنف السعي » قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » [٢].
وموثّقتي إسحاق [٣] المتقدّمتين في المسألة [ الخامسة ] [٤] من أحكام الطواف.
ولا يضرّ عدم صراحة بعضها في الوجوب بعد الإجماع عليه ودلالة رواية منصور بوجهين.
ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ، كما هو المستفاد من إطلاق الفتاوى ، وصرّح به في الدروس [٥] ، لإطلاق الأخبار ، ويظهر منه وجوب إعادة السعي في كلّ موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعي.
[١] الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ١.
[٣] الاولى في : الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٣.
الثانية في : الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٨ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ٢.
[٤] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابعة ، والصحيح ما أثبتناه.
[٥] الدروس ١ : ٤٠٨.