مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٧ - جواز الذبح أو النحر للحاج أو توكيله غيره
الأخرى [١] ، إلى غير ذلك [٢].
وتحمل بعض الاخبار الموجبة للهدي على غيره أيضا [٣] على الاستحباب جمعا.
المسألة الثانية : لو تمتّع المملوك بإذن مولاه تخيّر المولى بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم الذي يجب على الحرّ العاجز من الهدي كما يأتي ، بلا خلاف ، بل بالإجماع ، وبكلّ منهما صرّح أيضا جماعة [٤] ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [٥].
وأمّا بعض الأخبار المتضمّن : لأنّه عليه ما على الحرّ إمّا الأضحية وإمّا الصوم [٦] ، فالمراد بيان الكميّة دون الكيفيّة بقرينة ما ذكر.
ولو أعتق المملوك في زمان يجري حجّه عن حجة الإسلام كان كالحرّ في الكيفيّة أيضا ، فيجب عليه الهدي.
المقام الثاني : في كيفيّته ، ووقته ، ومكانه ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب في ذبح الهدي أو نحره النيّة ، لأنّه عبادة ، ولأنّ جهات الذبح متعدّدة فلا يتمحّض المذبوح هديا إلاّ بالنيّة ، كما مرّ غير مرّة.
المسألة الثانية : يجوز له الذبح أو النحر بنفسه ، وأن يوكّل غيره فيه.
[١] الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٣.
[٢] الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.
[٣] الوسائل ١٤ : ٧٩ أبواب الذبح ب ١.
[٤] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٣٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٩١.
[٥] الوسائل ١٤ : ٨٣ أبواب الذبح ب ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٨٥ أبواب الذبح ب ٢ ح ٥.