مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣ - اختصاص حرمة التضليل بالرجال
في يوم الغيم ، وكذا في يوم الصحو في أول النهار وآخره إذا جلس مواجها للشمس.
لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما ـ كما تفصح عنه طائفة من الأخبار [١] المتقدّمة ، المتضمّنة للاستظلال من المطر ـ ولأنّ الإضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء وللإبراز للشمس ، وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الأمرين.
ب : يجوز التستّر ببعض جسده ، لروايتي المعلّى [٢] ، وجعفر [٣] المتقدّمتين ، وصحيحتي ابن عمّار والحلبي :
الاولى : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [٤] ، ونحوها الثانية [٥].
وأمّا موثّقة سعيد الأعرج [٦] فقد مرّ جوابها في مسألة التغطية.
ج : الحكم المذكور مخصوص بالرجل ، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف ، وعليه الإجماع في كلام جماعة [٧] ، ويدلّ عليه الأصل ، واختصاص النصوص المانعة بالرجال ، وصحاح هشام [٨] ومحمّد [٩]
[١] الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.
[٧] كصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.
[٨] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٤.
[٩] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١.