مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦ - منها إخراج الدم
في الدروس إلى الصدوق [١] ، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب [٢] ، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح [٣] وشرحه.
أمّا الجواز : فللأصل ، وصحيحة حريز [٤] المتقدّمة في إزالة الشعر ، وصحيحة ابن عمّار : المحرم يستاك؟ قال : « نعم » ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : « نعم هو من السنّة » [٥].
والأخرى : عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : « لا بأس به » [٦].
وموثّقة الساباطي : عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ، قال : « يحكّه ، فإن سال منه الدم فلا بأس » [٧].
وأمّا المرجوحيّة فلموثّقة يونس : عن المحرم يحتجم؟ قال : « لا أحبّه » [٨].
وللأخبار المستفيضة [٩] المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكّ المدمي أو السواك كذلك ، بالجمل الخبريّة الغير الناهضة لإثبات
[١] انظر الدروس ١ : ٣٨٦ ، ٣٨٧.
[٢] المدارك ٧ : ٣٦٧.
[٣] المدارك ٧ : ٣٦٧ ، الذخيرة : ٥٩٥ ، المفاتيح ١ : ٣٨٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.
[٥] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٢ ، العلل : ٤٠٨ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٢ و ٥٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٧١ و ٩٢ ح ٤ و ١.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧١ ح ٥ ، وفيهما : ويربط على القرحة ، قال : « لا بأس ».
[٧] الكافي ٤ : ٣٦٧ ـ ١٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٧١ ح ٣.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٤.
[٩] كما في الوسائل ١٢ : ٥١٢ ، ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ و ٧٣.