مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٣ - وجوب الحلق على الصرورة والملبد والمعقوص وتخير الغير بين الحلق والتقصير
البحث الثالث
في الحلق أو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : وهو واجب على الحاجّ ، بالإجماعين [١] ، والنصوص :
كرواية عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » [٢].
ورواية أبي بصير : عن رجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصّر ، وعلى الصرورة أن يحلق » [٣] ، وبمضمونها روايته الأخرى [٤] ، إلى غير ذلك من الأخبار [٥].
والقول باستحبابه ـ كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية [٦] على اختلاف النقلين ـ شاذّ ، وبما مرّ مردود.
المسألة الثانية : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير ، إلاّ أن يكون
[١] المنتهى ٢ : ٧٦٢ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٠ ، الرياض ١ : ٤٠١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٨ ، التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٢ ، الوسائل ١٤ : ٢١٨ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٦.
[٥] الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١.
[٦] التبيان ٢ : ١٥٤ ، النهاية : ٢٦٢. نقله عن التبيان في المنتهى ٢ : ٧٦٢ ، وفي نسخة من السرائر ١ : ٦٠٢ عن النهاية.