مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٣ - منها رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و
استقباله ، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب [١].
ومنها : رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود ، وحمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والسؤال أن يتقبّل الله منه ، ثمَّ استلام الحجر ـ أي مسّه ـ بالتقبيل ، فإنّ لم يستطع أن يقبّله فاستلمه بيده ، وإن لم يستطعه أيضا أشار إليه ، ويدعو بالمأثور في صحيحة أخرى لابن عمّار المتضمنة لجميع ذلك.
قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واسأل الله أن يتقبّل منك ، ثمَّ استلم الحجر وقبّله ، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك ، وإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل : اللهم أمانتي أدّيتها » إلى آخر الدعاء ، إلى أن قال : « فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه ، وقل : اللهم إليك » إلى آخره [٢].
وما ذكرنا من استحباب الاستلام والتقبيل هو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الديلمي أنّه أوجبهما [٣] ، وتدفعه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن عمّار [٤] ، وصحيحة ابن شعيب [٥] ، وغير ذلك [٦].
وما ذكرنا من أنّ استلام الحجر مسّه بالتقبيل أو اليد تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، ويحتمل أن لا يكون التقبيل فيها تفسيرا للاستلام ، بل يكون هو مستحبّا برأسه ويكون الاستلام هو المسّ باليد ،
[١] الكافي ٤ : ٤٠٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٦ أبواب الطواف ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٣ أبواب الطواف ب ١٢ ح ١.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٩٠ ، وهو في المراسم : ١١٠.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢.
[٦] انظر الوسائل ١٣ : ٣٢٦ ، ٣٢٣ أبواب الطواف ب ١٣ وب ١٥.