مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - حكم تارك الطواف المواقع لأهله قبل قضائه
يزور البيت ، قال : « يهريق دما » [١].
أو عدمها إلاّ مع المواقعة بعد الذكر ، كما عن السرائر والشرائع والنافع وعن التذكرة والمختلف والمنتهى والشهيدين [٢] ، وغيرهم [٣] ، بل الأكثر كما قيل [٤] ، للجمع بين ما مرّ وبين مرسلة الفقيه : « إن جامعت وأنت محرم » إلى أن قال : « وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك » [٥].
والصحيح المرويّ في العلل : في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : « لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس » [٦].
بحمل الاولى على المواقعة بعد الذكر ، أو بحملها على الاستحباب.
قولان ، أجودهما : الأخير.
لا لما ذكر ، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة ، فإنّه من ترك الطواف نسيانا ، وظاهرهما من نسي كونه محرما.
بل للأصل الخالي عن المعارض الصريح ، لكون الأخبار المتقدّمة قاصرة عن إفادة الوجوب.
ثمَّ إيجاب الكفّارة على الناسي ـ على القول به ـ إنّما هو مع المواقعة دون ترك الطواف ، كما كان في الجاهل ، لاختصاص أدلّته على فرض
[١] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥ الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.
[٢] السرائر ١ ـ ٥٧٤ ، الشرائع ١ : ٢٧٠ ، النافع : ٩٤ ، التذكرة ١ : ٣٦٤ ، المختلف : ٢٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٠٣ ، الشهيد في الدروس ١ : ٤٠٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣.
[٣] كالرياض ١ : ٤١٧.
[٤] انظر كفاية الأحكام : ٦٧ ، والرياض ١ : ٤١٧.
[٥] الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢ ح ٥.
[٦] علل الشرائع : ٤٥٥ ـ ١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٠٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢ ح ٧.