مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢ - منها الاكتحال
كمرسلة أبان [١] ، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور ، كمرسلة الفقيه [٢] ، أو بما ليس فيه زعفران ، كصحيحة ابن سنان [٣].
وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا ، للأصل الخالي عن المعارض ، مضافا إلى الأخبار :
كصحيحة الحلبي : عن الكحل للمحرم ، قال : « أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض » [٤] [٥].
وابن عمّار : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا الزينة فلا » [٦].
ومرسلة الفقيه ، وفي آخرها : « وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود لزينة » [٧].
وصحيحة زرارة : « تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة » [٨].
وصحيحة محمّد : « يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ، ولا ورس » [٩].
[١] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٥.
[٤] الحضض : بضم الضاد الاولى وفتحها ، دواء معروف ، وهو صمغ مرّ كالصبر ـ الصحاح ٣ : ١٠٧١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٧.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٣.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
[٩] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٢.